السيد محمد تقي المدرسي

14

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

الثالث : إذا تلفظ بالذكر ( كأن يقول : سبحان الله ، أو : الله أكبر أو غيرهما من الأذكار ) أثناء الصلاة للتنبيه أو الدلالة على شيء ، فإن كان التلفظ بقصد القربة ولكنه رفع صوته للتنبيه أو الدلالة فلا إشكال فيه ، أما إذا قصد بالذكر أساساً التنبيه ، فقد قال بعض الفقهاء بالبطلان . الرابع : يجوز تكرار الذكر الواحد أو الآية الواحدة في الصلاة عمداً ، سواء كان التكرار للاحتياط « 1 » أو كان بسبب التفاعل الروحي مع الذكر أو الآية . أما التكرار بسبب الوسوسة الشيطانية فالأفضل تركه ، وإن كان الأقوى عدم بطلان الصلاة به . الخامس : الأفضل عدم مخاطبة الغير بالدعاء كأن يقول المصلي لغيره غفر الله لك ، أو رحمك الله ، أو ما شاكل ذلك إذ من المشكل تصور صدق الدعاء مع الخطاب . السادس : القهقهة السنة الشريفة : قال الإمام الصادق عليه السلام : " لا يقطع التبسم الصلاة ، وتقطعها القهقهة ، ولا تنقض الوضوء " . « 2 » تفصيل القول : 1 - تعمُّد القهقهة وهي الضحك الشديد المشتمل على الصوت والمد والترجيع مبطل للصلاة وإن كان اضطراراً . 2 - لا بأس بالتبسم ، كما لا بأس بالقهقهة سهواً .

--> ( 1 ) كما لو ظن أنه تلفظ الآية خطأ فيعيدها . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 4 ، أبواب قواطع الصلاة ، ص 1253 ، الباب 7 ، ح 4 .